أحمد بن عبد الرزاق الدويش
31
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إلى جوفه ثم يتركه ، فهذه رضعة ، فإن عاد وارتضع مثلها فرضعة ثانية ، وهكذا ، حتى يكمل الخمس أو أكثر ، سواء كان ذلك بمجلس أو مجالس ، وبذلك يكون أولاد المرضعة إخوة من الرضاعة لابنك ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أما صلتهم بك فهم أجانب منك ، وليسوا بمحارم لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9301 ) س 3 : منا من يقول : تحصل الأخوة بالرضاعة عدة مرات ، ومنا من يقول : خمسة رضعات مشبعات ، فما هو القول الحقيقي الذي تحدث به الأخوة بالرضاعة ، وما الفرق بين الرضعة والمصة ؟ ج 3 : تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي المصة ، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه ، ثم تركه ، فرضعة ، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا , وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم .